مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

432

معجم فقه الجواهر

خلافاً للفاضل في قواعده وإرشاده وولده في المحكيّ من شرحه له فلا يلزمه إلّا واحد ، بل عن المبسوط : " أنّه لا خلاف فيه . . " وفي المسالك تبعاً لما عن التحرير والدروس : أنّه " لو قال : أردت فدرهم لازم لي اتّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له " . وفيه منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدّد من اللفظ المزبور . ولو قال : " درهم ودرهمان " لزمه ثلاثة ، وكذا لو قال : " درهم ودرهم ودرهم " بل كُلّ ما زاد زاد . لكن في القواعد والإرشاد وغيرهما أنّه لو قال : " أردتُ بالثالث تأكيد الثاني " قُبل ، ولو قال : " أردتُ تأكيد الأوّل " لم يُقبل ، ولكنّه قابل للمناقشة . وكذا تجب الثلاثة لو قال : " درهمٌ ودرهم ثمّ درهم " أو " درهم ثمّ درهم ودرهم " بل عن التحرير والدروس : " وكذا درهم ودرهم فدرهم " وهو كذلك ، بناءً على عدم الاعتداد باحتمال مجيئها لغير العطف . 35 / 14 - 16 و - الإقرار بالدرهم فوق الدرهم ، أو تحته ، أو معه : [ لو قال ] : له عليَّ درهم [ فوق درهم ] أو تحت درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم [ أو مع درهم ] أو معه درهم لزمه درهم واحد ، بلا خلافٍ أجده فيه ، بل لم يُحكَ عن أحد منّا التعبير بما لا يقتضي الجزم بذلك ، إلّا الفاضل في محكيّ التذكرة فعبّر بالأقرب ، بل في المتن والدروس : لو قال ذلك [ أو ] قال : [ قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد ] بل في محكيّ المبسوط : أنّه أقوى ، كالمسالك وجامع المقاصد : أنّه أصحّ . خلافاً للفاضل في القواعد فقال : " يلزمه درهمان " والإنصاف ظهور شغل الذمّة بدرهمين لو قال : " له عليَّ درهم قبله درهم " أو " بعده درهم " والثلاثة لو قال : " قبله درهم وبعده درهم " بل قد يُقال : بلزوم الدرهمين في نحو : " فوقه درهم " أو " مع درهم " أو " معه درهم " وإن قُلنا : لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد . 35 / 16 - 17 ز - الإقرار بدرهم في عشرة دراهم : يلزم المقرّ درهم واحد [ لو قال ] : له عليّ [ درهم في عشرة ، و ] قد علم منه أنّه [ لم يُرد الضرب ] بذلك ، وإنّما يريد الظرفية للدرهم الواحد ، بلا إشكال ولا خلاف ، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في لزوم العشرة إذا عُلِمَ منه إرادة الإقرار بما يقتضيه الضرب . إنّما الكلام في صورة الإطلاق ، والظاهر لزوم درهم واحد . 35 / 17 - 18 ح - هل الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف ، أو العكس ؟ : [ لو قال : غصبته ثوباً في منديل أو حنطةً في سفينة أو ثياباً في عيبة ] أو زيتاً في جَرّة أو تمراً في جراب [ لم يدخل الظرف في الإقرار ] وكذا الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف ، فلو قال : " له عندي غمد فيه سيف " أو " جرّة فيها زيت " أو " جراب فيه تمر " أو " سفينة فيها طعام " لم يكن إقراراً بالمظروف ، وكذا لو قال : " غصبته فَرساً عليها سرج " أو " حماراً على ظهره لحاف " أو " له زمام " أو " دابّة مُسرجةً " أو " داراً مفروشةً " أو نحو